الصيمري

81

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 282 - قال الشيخ : إذا اشترى الكافر عبدا مسلما ، لم ينعقد البيع ولا يملكه الكافر ، وبه قال الشافعي في الإملاء ، وقال في الأم : يصح ويملكه ويجبر على بيعه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 283 - قال الشيخ : لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وقال الشافعي : يجوز . والمعتمد أنه لا يجوز بيعها إلا بيعا لآثار التصرف ، فإن كان المقصود الأرض وكانت الآثار بيعا لا يصح ، ويصح العكس . مسألة - 284 - قال الشيخ : إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح وللشافعي قولان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 285 - قال الشيخ : إذا قال كافر لمسلم : أعتق عبدك عن كفارتي ، لم يصح إذا كان مسلما ، وان كان كافرا صح . وقال الشافعي : يصح على كل حال ، ويدخل في ملكه ، ويخرج عنه بالعتق . والمعتمد عدم الصحة مطلقا ، فأما المسلم فلعدم دخوله في ملكه ، وأما الكافر فللنهي عن عتق الكافر ، وهو مذهب العلامة في التحرير . مسألة - 286 - قال الشيخ : إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة ، صح بلا خلاف ، وإذا استأجره مدة من الزمان ، ليعمل به عملا ، صح أيضا عندنا . واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : فيه قولان ، ومنهم من قال : يصح قولا واحدا . واستقرب صاحب القواعد المنع من الاستيجار والارتهان ولم يفصل ، وهو أحوط .